وأتمها مأموما واستبعد إمام الحرمين اجراءهما هنا وقال الوجه القطع بأن حكم السهو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة وهذا هو الأظهر هنا واعلم أن سهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الطائفتين فتسجد له الطائفة الأولى إذا تمت صلاتها فإن سها بعضهم في ركعته الثانية فهل يقتصر على سجدتين أم يسجد أربعا لكونه سها في حال قدوة وفي حال انفراد فيه الوجهان السابقان في باب سجود السهو أصحهما سجدتان قال صاحب البيان فإن قلنا سجدتان فعن ماذا تصحان فيه الأوجه الثلاثة السابقة في باب سجود السهو أحدهما تقعان عن سهوه ويكون سهو إمامه تابعا والثاني عكسه وأصحها يقعان عنهما وتظهر فائدة الخلاف فيما لو نوى خلاف ما جعلناه مقصودا قال أصحابنا ثم إذا قام الإمام إلى الثانية هل يقرأ في حال انتظاره فراغ الأولى ومجيء الثانية فيه نصان للشافعي قال في الاملاء يقرأ ويطيل القراءة فإذا جاءت الطائفة الثانية قرأ معها فاتحة الكتاب وسورة قصيرة وقال في الأم لا يقرأ بل يسبح ويذكر الله تعالى حتى تأتي الطائفة الثانية هذان نصان وللأصحاب فيهما ثلاث طرق أصحها وأشهرها وبه قطع المصنف في التنبيه وآخرون فيه قولان أصحهما باتفاقهم تستحب القراءة فيقرأ الفاتحة وبعدها سورة طويلة حتى تجيء الطائفة الثانية فإذا جاءت قرأ من السورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة لتحصل لهم قراءة الفاتحة وشيء من زمن السورة ودليل هذا القول أن الصلاة مبنية على أن لا سكوت فيها فينبغي أن يقرأ لأن القيام لا يشرع فيه إلا القراءة والقول الثاني يستحب أن لا يقرأ حتى تجيء الطائفة الثانية لأنه قرأ مع الأولى الفاتحة فينبغي أن يقرأها أيضا مع الثانية ولا يشرع غير الفاتحة قبلها وعلى هذا القول قال الشافعي والأصحاب يشتغل بما شاء من الذكر كالتسبيح وغيره والطريق الثاني وبه قال أبو إسحاق إن أراد قراءة سورة قصيرة لم يقرأ لئلا تفوت القراءة على الطائفة الثانية وإن أراد سورة طويلة قرأ لأنه لا تفوتهم وحمل النصين على هذين الحالين والطريق الثالث حكاه الفوراني والإمام وآخرون من الخراسانيين تستحب القراءة قولا واحدا قال أصحابنا ويستحب للإمام أن يخفف القراءة في الأولى لأنها حالة شغل وحرب ومخاطرة عن خداع العدو ويستحب أيضا للطائفتين تخفيف قراءة ركعتهم الثانية لئلا يطول الانتظار قال أصحابنا وسواء قرأ الإمام في حال الانتظار أم لا يستحب أن لا يركع حتى تفرغ الطائفة الثانية من الفاتحة فلو لم ينتظرهم الإمام فأدركته الطائفة الثانية راكعا أدركوا الركعة بلا خلاف كما في غير حالة الخوف كذا قالوه ويجيء فيه الوجه الشاذ السابق في باب صلاة الجماعة عن ابن خزيمة من أصحابنا أنه لا تحسب الركعة بادراك الركوع ولا تحسب حتى يدرك