المسبوق لا يفارق الإمام إلا بعد التشهد وقال في الأم يفارقونه عقيب السجود في الثانية وهو الأصح لأن ذلك أخف ويفارق المسبوق لأن المسبوق لا يفارق حتى يسلم الإمام وهذا يفارق قبل التسليم فإذا قلنا بهذا فهل يتشهد الإمام في حال الانتظار فيه طريقان من أصحابنا من قال فيه قولان كالقراءة ومنهم من قال يتشهد قولا واحدا ويخالف القراءة فإنه في القراءة قد قرأ مع الطائفة الأولى فلم يقرأ حتى تدركه الطائفة الثانية فيقرأ معها والتشهد لم يفعله مع الطائفة الأولى فلا ينتظر الشرح قال أصحابنا إذا قامت الطائفة الأولى مع الإمام من سجدتي الركعة الأولى نووا مفارقين إذا انتصبوا قياما ولو فارقوه بعد رفع الرأس من السجدتين جاز لكن الأول أفضل ليستمر عليهم حكم الجماعة حالة النهوض واتفقوا على أنه لا بد من نية المفارقة لأن حكم القدوة مستمر ما لم ينو المفارقة ولا يجوز للمتقدي سبق الإمام فإذا فارقوه خرجوا عن حكم القدوة في كل شيء فلا يلحقهم سهوه ولا يحمل سهوهم وقول المصنف والأصحاب يفارقونه حكما وفعلا أرادوا بقولهم حكما أنه لا يحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه ولا يسجدون لتلاوته ولا غير ذلك مما يلتزمه المأموم وأرادوا بقولهم وفعلا أنهم يصلون الركعة الثانية منفردين مستقلين بفعلها وذكر جماعة من الخراسانيين في الوقت الذي ينقطع به حكم الطائفة الأولى عن حكم الإمام ولا يحمل سهوهم ولا يلحقهم سهوه وجهين أحدهما إذا انتصب الإمام قائما والثاني إذا رفع رأسه من السجدتين فعلى هذا لو رفع رأسه من السجود وهم فيه فسهوا فيه لم يحمله ونقل الرافعي الوجهين ثم قال ولك أن تقول قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عند رفع الرأس والانتصاب فلا معنى للخلاف في وقت الانقطاع بل ينبغي أن يقتصر على وقت نية المفارقة وهذا الذي قاله الرافعي متعين لا يجوز غيره وأما الطائفة الثانية فسهوها في الركعة الأولى لها التي هي ثانية الإمام محمول لأنهم في قدوة حقيقة وفي سهوهم في ركعتهم الثانية التي يأتون بها والإمام ينتظرهم في الجلوس وجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي وغيرهما أحدهما لا يحمله لمفارقتهم له في الفعل وهذا قول ابن سريج وأبي علي بن خيران فعلى هذا لا يلزمهم سهوه في حال انتظاره لهم وأصحهما وهو قول عامة أصحابنا المتقدمين وهو المنصوص وبه قطع المصنف والأكثرون يحمله ويلحقهم سهوه ولأنهم في حكم القدوة وهو منتظر لهم كسهوهم في سجدة رفع الإمام منها ويعبر عن الوجهين بأنهم يفارقوه حكما أم لا والصحيح أنهم لا يفارقونه حكما قالوا ويجري الوجهان في المزحوم في الجمعة إذا سها في وقت تخلفه وأجروهما فيمن صلى منفردا فسها ثم نوى الاقتداء في أثنائها وجوزناه