لا يجوز مطلقا وجوزه مالك وأحمد بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز ومروان فرع في مذاهبهم في الجمع في الحضر ولا سفر ولا مطر ولا مرض مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب قال وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة