أصحهما عند الأصحاب لا يجوز وهو نص الشافعي في معظم كتبه الجديدة ونص في الاملاء والقديم أنه يجوز وحكى جماعة من الخراسانيين الخلاف وجهين وعكس صاحب الإبانة حكم المسألة فقال يجوز الجمع في وقت الثانية قولا واحدا وفي جوازه في وقت الأولى القولان واتفق الأصحاب على تغليطه قال أصحابنا فإذا جمع في وقت الأولى اشترطت الشروط الثلاثة السابقة في جمع المسافر ويشترط وجوب المطر في أول الصلاتين باتفاق الأصحاب إلا وجها شاذا أو باطلا سنذكره إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط في افتتاح الأولى وفي اشتراطه عند التحلل من الأولى طريقان أصحهما وبه قطع العراقيون وأبو زيد والبغوي وآخرون يشترط وجها واحدا والثاني حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان أحدهما هذا والثاني لا يشترط ونقله إمام الحرمين عن معظم الأصحاب وليس كما ادعى وأما انقطاعه فيما سوى هذه الأحوال الثلاث فلا يضر على الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب في طرقهم ونقل إمام الحرمين عن بعض المصنفين ويعني به صاحب الإبانة أنه قال في انقطاعه في أثناء الثانية أو بعدها مع بقاء الوقت الخلاف السابق في طرآن الإقامة في جمع السفر وضعفه الإمام وأنكره وقال إذا لم يشترط دوام المطر في الأولى فأولى أن لا يشترط في الثانية وما بعدها وذكر أبو القاسم ابن كج عن بعض الأصحاب أنه لو افتتح الأولى ولا مطر في أثنائها ففي جواز الجمع القولان في نية الجمع في أثناء الأولى واختار ابن الصباغ هذه الطريقة وجزم بها صاحب التتمة وهذا شاذ مردود والمذهب ما قدمناه أما إذا أراد الجمع في وقت الثانية وجوزناه فقال أصحابنا العراقيون يصلي الأولى مع الثانية سواء اتصل المطر إلى وقت الثانية أم انقطع قبل وقتها هكذا صرح به المحاملي وآخرون من العراقيين ونقله صاحب البيان عن أصحابنا كلهم وقال البغوي إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع بل يصلي الأولى في آخر وقتها كالمسافر إذا أخر بنية الجمع ثم أقام قبل وقت الثانية قال الرافعي ومقتضى هذا أن يقال لو انقطع في وقت الثانية قبل فعلها امتنع الجمع وصارت الأولى قضاء كما لو صار مقيما والمذهب ما قدمناه عن العراقيين واحتجوا له بأنه جوز له التأخير فلا يتغير حاله فرع يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون فإن قدم العصر إلى الجمعة اشترط وجود المطر في افتتاح الصلاتين وفي السلام في الجمعة كما في غيرها وقال صاحب البيان ولا يشترط وجوده في الخطبتين لأنهما ليسا بصلاة بل شرط من شروط الجمعة فلم يشترط المطر فيهما كما لا يشترط في الطهارة قال الرافعي وقد ينازع في هذا ذهابا إلى أن الخطبتين بدل الركعتين قال صاحب البيان