المتخلفين عن الجماعة يخالف هذا ولكن هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقهم ولم يفعل ولو كان واجبا لما تركه والله أعلم فرع في أهل البوادي قال إمام الحرمين عندي فيهم نظر يحتمل أن يقال لا يتعرضون لهذا الفرض بل يكون سنة في حقهم ويحتمل أن يقال يتعرضون له إذا كانوا ساكنين قال ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض قال وكذا إذا قل عدد ساكني قرية هذا كلام إمام الحرمين والمختار أن أهل البوادي الساكنين والعدد القليل في القرية يتوجه عليهم فرض الكفاية في الجماعة للحديث الصحيح السابق عن أبي الدرداء ما من ثلاثة في قرية ولا بدو فرع قال أصحابنا لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ولا فرض كفاية ولكنها مستحبة لهن ثم فيه وجهان أحدهما يستحب لهن استحبابا كاستحباب الرجال وأصحهما وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال فلا يكره لهن تركها وإن كره للرجال مع قولنا هي لهن سنة قال الشافعي والأصحاب ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها فرع الخلاف المذكور في أن الجماعة فرض كفاية أم سنة هو المكتوبات الخمس المؤديات أما الجمعة ففرض عين وأما المنذورة فلا تشرع فيها الجماعة بلا خلاف وأما النوافل فسبق في باب صلاة التطوع ما يشرع له الجماعة منها وما لا يشرع وذكرنا في آخر ذلك الباب أن ما لا يشرع له الجماعة منها لو فعل جماعة لم يكره وبسطنا دليله وأما المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف