قال الشيخ أبو حامد وقال قتادة والأوزاعي يصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين لتصير صلاته وترا المسألة التاسعة المسبوق يقوم بعد سلام إمامه فيصلي ما بقي عليه ولا يسجد للسهو قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال العلماء كافة إلا ما روى عن ابن عمر وابن الزبير و أبي سعيد الخدري أنهم قالوا يسجد وحكاه عنهم أبو داود السجستاني في سننه في باب مسح الخف كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا ولم يأمر بسجود سهو وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف حين فاتته ركعة فتداركها ولم يسجد للسهو والحديثان في الصحيح مشهوران المسألة العاشرة لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلاف