جمهور الخراسانيين والشيخ في صلاة النفل وبه قال جميع العلماء إلا ابن سيرين فرع في مسائل تتعلق بالباب إحداها لو دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان كبر فإن علم بعد فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها ويسجد للسهو في الحالين نقله صاحب البحر عن نص الشافعي وغيره المسألة الثانية لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو على أصح الوجهين ذكره في البحر المسألة الثالثة لو نوى المسافر القصر وصلى أربع ركعات ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة حصلت له الركعتان وتمت صلاته فيسجد للسهو ويسلم ولا يصير ملتزما الاتمام لأنه لم ينوه وكذا لو صلى الجمعة أربعا ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة يسجد للسهو ويسلم وهاتان المسألتان مفروضتان فيما إذا كان قد ترك السجدات بحيث تحصل له ركعتان وقد سبق في أوائل الباب تفصيله واضحا المسألة الرابعة لو جلس في تشهد في رباعية وشك هل هو التشهد الأول أم الثاني فتشهد شاكا ثم قام ثم بان الحال سجد للسهو سواء بان أنه الأول أو الثاني لأنه وإن بان الأول فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام فإن بان الحال عقب شكه قبل التشهد فلا سجود وفي المسألة وجه آخر أنه لا يسجد متى زال شكه قبل السلام والأول أصح وقد سبقت المسألة في أثناء الباب في فرع من القواعد المتكررة المسألة الخامسة لو سلم من صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن أنه نسي سجدة من الأولى لم تنعقد الثانية لأنه حين أحرم بها لم يكن خرج من الأولى وأما الأولى فإن قصر الفصل بنى عليها وإن طال وجب استئنافها المسألة السادسة لو جلس بعد سجدتين في الركعة الثانية من الرباعية ظانا أنها الركعة الأولى وجلس بنية جلسة الاستراحة فبان له أنها الثانية تشهد ولم يسجد للسهو نقله الشيخ أبو حامد في باب صفة الصلاة عن نص الشافعي واتفق الأصحاب عليه المسألة السابعة إذا صلى رباعية فنسي وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل السجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلم وهذا مجمع عليه وإن ذكر بعد السجود فمذهبنا أنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصحت صلاته فرضا وقال أبو حنيفة إن جلس بعد الرابعة قدر التشهد تمت صلاته بذلك لأن السلام عنده ليس بشرط وتكون الخامسة نافلة فتضم إليها أخرى وإن لم يجلس عقب الرابعة بطلت فريضته بقيامه إلى الخامسة وتضم إليها أخرى وتكون نفلا وهذا الذي قالوه تحكم لا أصل له المسألة الثامنة إذا صلى المغرب أربعا سهوا سجد سجدتين وسلم وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور