صلاته أو غيرها وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين ودليل هذه المسألة حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مضى بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ رواه مسلم بهذا اللفظ وكانت سورة النساء حينئذ مقدمة على آل عمران وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحانك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قال في سجوده مثل ذلك رواه أبو داود والنسائي في سننهما والترمذي في الشمائل بأسانيد صحيحة وفي رواية النسائي ثم سجد بقدر ركوعه وعن إسماعيل بن أمية قال سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى القيامة فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون المرسلات فليقل آمنا بالله رواه أبو داود والترمذي قال الترمذي هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى قلت فهو ضعيف لأن الأعرابي مجهول فلا يعلم حاله وإن كان أصحابنا قد احتجوا به والله أعلم هذا تفصيل مذهبنا وقال أبو حنيفة رحمه الله يكره السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمن بعدهم قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى لما روى أبو بكرة رضي الله عنه قال كان رسول