منه يجىء فيه القولان في سجود الصلاة وقد سبق بيانهما في صفة الصلاة الصحيح أنه يستحب مد الأول حتى يطع جبهته على الأرض ومد الثاني حتى يستوي قاعدا وهل يفتقر إلى السلام ويشترط لصحة سجوده فيه قولان مشهوران نقلهما البويطي والمزني كما حكاه المصنف أصحهما عند الأصحاب اشتراطه ممن صححهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في تعليقهما والرافعي وآخرون فإن قلنا لا يشرط السلام لم يشترط التشهد وإن شرطنا السلام ففي اشتراطه التشهد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف الصحيح منهما لا يشترط وقال جماعة من الأصحاب في السلام والتشهد ثلاثة أوجه أصحها يشترط السلام دون التشهد والثاني يشترطان والثالث لا يشترطان فإن قلنا لا يشترط التشهد فهل يستحب فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين أصحهما لا يستحب إذ لم يثبت له أصل وأما قول المصنف في التنبيه قيل يتشهد ويسلم وقيل يسلم ولا يتشهد والمنصوص أنه لا يتشهد ولا يسلم فينكر عليه فيه شيئان أحدهما أنه أوهم أو صرح بأن نص الشافعي أنه لا يسلم وليس له نص غيره وليس الأمر كذلك بل القولان في اشتراط السلام مشهوران كما ذكرهما هو ها هنا في المهذب والثاني أنه أوهم أو صرح بأن الراجح في المذهب أنه لا يسلم وليس الأمر كذلك بل الصحيح عند الأصحاب اشتراط السلام كما قدمناه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب لمن مرت به آية رحمة أن يسأل الله تعالى وإن مرت به آية عذاب أن يستعيذ منه لما روى حذيفة رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة فما مر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ويستحب للمأموم أن يتابع الإمام في سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب لأنه دعاء فساوى المأموم الإمام فيه كالتأمين الشرح قال الشافعي وأصحابنا يسن للقارىء في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة أو بآية عذاب أن يسعيذ به من العذاب أو بآية تسبيح أن يسبح أو بآية مثل أن يتدبر قال أصحابنا ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى القيامة قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون المرسلات قال آمنا بالله وكل هذا يستحب لك قارىء في