الشرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم بلفظه إلا قوله كبر فليس في روايتهما وهذا اللفظ في رواية أبي داود وإسنادهما ضعيف وأما حديث زيد بن ثابت فرواه البخاري ومسلم بمعناه ولفظ رواية البخاري عن زيد قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها ورواية مسلم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها وأما الأثر عن ابن عباس فصحيح ذكره البيهقي وكذا الأثران عن عثمان وعمران ذكرهما البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم أما حكم المسألة فسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع بلا خلاف وسواء كان القارىء في صلاة أم لا وفي وجه شاذ ضعيف لا يسجد المستمع لقراءة مصل غير إمامه حكاه الرافعي وسواء سجد القارىء أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وقال الصيدلاني لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارىء واختاره إمام الحرمين ولو استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي فوجهان الصحيح استحباب السجود لأنه استمع سجدة والثاني لا لأنه كالتابع للقارىء وأما الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص في البويطي وغيره أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع والثاني أنه كالمستمع والثالث لا يسن له السجود وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي فرع المصلي إن كان منفردا سجد لقراءة نفسه فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد لم يجز لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة لأنه يصير زائدا ركوعا فلو بدا له قبل بلوغ حد الركعتين جاز ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له فرجع جاز كما لو قرأ بعض التشهد الأول ولم يتمه جاز بلا شك قال أصحابنا ويكره للمصلي الإصغاء إلى قراءة غير إمامه فإن أصغى المنفرد لقراءة قارىء في الصلاة أو غيرها لم يجز أن يسجد لأنه ممنوع من هذا الإصغاء فإن سجد بطلت صلاته وإن كان المصلي إماما فهو كالمنفرد فيما ذكرناه قال أصحابنا ولا يكره له قراءة آية السجدة في الصلاة سواء كانت صلاة جهرية أو سرية هذا مذهبنا وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء الله تعالى وإذا سجد الإمام لزم المأموم السجود معه فإن لم يسجد بطلت صلاته بلا خلاف لتخلفه عن الإمام ولو لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلاف ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود لا