بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول لله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا رواه مسلم فرع تصح النوافل وتقبل وإن كانت الفرائض ناقصة لحديثي أبي هريرة وتميم الداري السابقين في المسألتين التاسعة والعاشرة وأما لحديث المروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المصلي مثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص رأس ماله كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة فحديث ضعيف بين البيهقي وغيره ضعفه قال البيهقي ولو صح لحمل على نافلة تكون صحتها متوقفة على صحة الفريضة كسنة المغرب والعشاء والظهر بعدها ليجمع بينه وبين حديثي أبي هريرة وتميم والله أعلم