وقال الأوزاعي وأبو حنيفة صلاة الليل مثنى وصلاة لنهار إن شاء أربعا وإن شاء ركعتين دليلنا الحديث السابق صلاة الليل والنهار مثنى وهو صحيح كما بيناه قريبا وقد ثبت في كون صلاة النهار ركعتين ما لا يحصى من الأحاديث وهي مشهورة في الصحيح كحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وكذا قبل العصر وبعد المغرب والعشاء وحديث ركعتي الضحى وتحية المسجد وركعتي الاستخارة وركعتين إذا قدم من سفر وركعتين بعد الوضوء وغير ذلك وأما لحديث المروي عن أبي أيوب رضي الله عنه يرفعه أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء فضعيف متفق على ضعفه وممن ضعفه يحيى بن سعيد القطان وأبو داود والبيهقي ومداره على عبيدة بن معتب وهو ضعيف والله أعلم فرع مذهبنا أنه إذا أقيمت الصلاة كره أن يشتغل بنافلة سواء تحية المسجد وسنة الصبح وغيرها ونقله ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه وأبي هريرة و سعيد بن جبير وعروة بن الزبير وابن سيرين وأحمد و إسحاق وأبي ثور ونقل عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصري ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي سليمان أنه لا يأتي بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة قال وقال مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليصل خارجا قبل أن يدخل وإن خاف فوت الركعة فليركع مع الإمام وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة اركعهما في ناحية المسجد ما دمت تتيقن أنك تدرك الركعة الأخيرة فإن خشيت فوت الأخيرة فادخل مع الإمام دليلنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا لمكتوبة رواه مسلم وعن ابن بحينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا أحطنا به نقول ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه ولفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة فلما انصرف قال ألصبح أربعا وعن عبد الله