عليه نجاسة واحتمل حصولها في الصلاة وحدوثها بعدها فلا يلزمه إعادة الصلاة بل مضت على الصحة وقد ذكر المصنف المسألة في باب طهارة البدن فيحتمل أن يقال الأصل عدم النجاسة فلا يحتاج إلى استثنائها لدخولها في القاعدة ويحتمل أن يقال تحققت النجاسة وشك في انعقاد الصلاة والأصل عدمه وبقاؤها في الذمة فيحتاج إلى استثنائها والله أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة