زوال سبب الرخصة والأصل عدمه والثاني لا يجوز كما قال أبو العباس ولكن ليس ذلك ترك يقين بشك وهذا الذي قاله القفال فيه نظر والظاهر قول أبي العباس قال وأما الثامنة فحكمها صحيح ولكن ليس ترك يقين بشك بل الأصل الإتمام فلا يقصر حتى يتيقن سبب الرخصة وفي هذا نظر والظاهر قول أبي العباس وأما التاسعة فحكمها صحيح لكن ليس ترك يقين بشك لأن المستحاضة لا تحل لها الصلاة مع الحدث إلا للضرورة فإذا شكت في انقطاع الدم فقد شكت في السبب المجوز للصلاة مع الحدث فرجعت إلى أصل وجوب الصلاة بطهارة كاملة والظاهر قول أبي العباس وأما العاشرة فحكمها صحيح لكن ليس ترك يقين بشك وإنما بطل التيمم برؤية السراب لأنه توجه الطلب وإذا توجه الطلب بطل التيمم والظاهر قول أبي العباس قال وأما الحادية عشرة ففي حل الصيد قولان فإن قلنا لا يحل فليس ترك يقين بشك لأن الأصل التحريم وقد شككنا في الإباحة قال القفال فثبت أن هذه المسائل كلها مستمرة على مذهب الشافعي أن اليقين لا يزال بالشك هذا كلام القفال والصواب في أكثرها مع أبي العباس كما ذكرنا وهو ظاهر لمن تأمله قال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء استثنى صاحب التلخيص مسائل مما يترك فيها اليقين بالشك قال ونحن نذكر المستفاد منها ونحذف ما لا يشكل قال فمما استثناه أن الناس لو شكوا في انقضاء وقت يوم الجمعة لم يصلوا جمعة ولم يستصحبوا اليقين وذكر الإمام أيضا مسألتي الخف ومسألتي شك المسافر في وصول بلده ونيته الإقامة ولم يرد الإمام على ذلك وكذا اقتصر الغزالي على هذه المسائل ونقل خلافا في مسألتي المسافر دون المسح والجمعة قال الإمام لعل الفرق أن مدة المسح ووقت الجمعة ليس مما يتعلق باختياره فإذا وقع فيه شك لاح تعين الرد إلى الأصل وأما وصول دار الإقامة والعزم على الإقامة فمتعلق بفعل الشاك ومنه تتلقى معرفته فإذا جهله من نفسه فكأنه لم يقع ذلك المعني أصلا قال الإمام على أن الوجه ما ذكره صاحب التلخيص هذا آخر كلام الإمام ومما لم يستثنه هؤلاء الجماعة إذا توضأ ثم شك هل مسح رأسه مثلا أم لا وفيه وجهان الأصح صحة وضوئه ولا يقال الأصل عدم المسح ومثله لو سلم من صلاته ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ففيه ثلاثة أقوال عند الخراسانيين أصحها وبه قطع العراقيون لا شيء عليه ومضت صلاته على الصحة فإن تكلف متكلف وقال المسألتان داخلتان في القاعدة فإنه شك هل ترك أم لا والأصل عدمه فليس تكلفه بشيء لأن الترك عدم باق على ما كان وإنما المشكوك فيه الفعل والأصل عدمه ولم يعمل بالأصل وأما إذا سلم من صلاته فرأى