كقولنا وقال أبو حنيفة الحيوان أربعة أقسام أحدها مأكول كالبقر والغنم فسؤره طاهر والثاني سباع الدواب كالأسد والذئب فهي نجسة والثالث سباع الطير كالبازي والصقر فهي طاهرة السؤر إلا أنه يكره استعماله وكذا الهر الرابع البغل والحمار مشكوك في سؤرهما لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته ولا يجوز الوضوء به واختلف قوله في سؤر الفرس والبرذون واحتج من منع الطهارة بسؤر السباع بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن