يتأول على وجهين أحدهما أنه شبهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة والثاني شبهها بمن يطوف للحاجة والمسألة ومعناه الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة وهذا التأويل الثاني قد يأباه سياق قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس والله أعلم فرع سؤر الحيوان مهموز وهو ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفأرة والحيات وسام أبرس وسائر الحيوان المأكول وغير المأكول فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما وحكى صاحب الحاوي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي هريرة والحسن البصري وعطاء والقاسم بن محمد وكره أبو حنيفة وابن أبي ليلى سؤر الهرة وكذا كرهه ابن عمر وقال ابن المسيب وابن سيرين يغسل الإناء من ولوغه مرة وعن طاوس قال يغسل سبعا وقال جمهور العلماء لا يكره