على التراب أو التراب على الماء أو أخذ الماء الكدر من موضع وغسل به ولا يجب إدخال اليد في الإناء بل يكفي أن يلقيه في الإناء ويحركه وحكى صاحب الحاوي في قدر التراب الواجب وجهين أحدهما ما يقع عليه الاسم والثاني ما يستوجب محل الولوغ قال صاحب البحر هذا هو المشهور الخامسة لو غسله ستا بالماء ثم مزج التراب بماء ورد أو خل ونحوه من المائعات وغسله بها السابعة لم يكفه على الصحيح وفيه وجه مشهور عند الخراسانيين أنه يكفي وهو خطأ ظاهر كما لو غسل السبع بخل وتراب فإنه لا يجزىء بالإتفاق السادسة لو ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وبقي الباقي على طهارته السابقة وينتفع به كما في الفأرة تموت في السمن ونحوه قال أصحابنا وممن صرح به صاحبا الشامل و البيان وآخرون قال أصحابنا ضابط الجامد أنه إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ موضع القطعة على القرب فإن تراد فهو مائع السابعة لو ولغ في ماء قليل أو مائع فأصاب ذلك الماء أو المائع ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبع مرات إحداهن بتراب الثامنة قال أصحابنا لو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجسه ولا ينجس الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما التاسعة قال أصحابنا لو وقع الإناء الذي ولغ فيه في ماء قليل نجسه ولم يطهر الإناء وإن وقع في ماء كثير لم ينجس الماء وهل يطهر الإناء فيه خمسة أوجه حكاها الأصحاب مفرقة وجمعها صاحب البيان وغيره أحدهما يطهر لأنه لو كان كذلك ابتداء لم ينجس والثاني يحسب ذلك غسلة فيجب بعده ست مرات مع التراب لأن الإناء ما لم ينفصل عن الماء فهو في حكم غسلة واحدة والثالث يحسب ستا ويجب سابعة بتراب والرابع إن كان الكلب أصاب نفس الإناء حسب ذلك غسلة وإن كان أصاب الماء الذي في الإناء وتنجس الإناء تبعا حسب سبعا لأنه تنجس تبعا للماء الذي وقع الآن فيه والخامس إن كان الإناء ضيق الرأس حسب مرة وإن كان واسعا طهر ولا حاجة إلى ماء آخر ولا تراب لأن الماء يجول فيه مرارا ولم يصح شيء من الأوجه والأظهر أنه يحسب مرة العاشرة لو كانت نجاسة الكلب عينية كدمه وروثه فلم تزل إلا بست غسلات مثلا فهل يحسب ذلك ستا أم واحدة أم لا يحسب شيئا فيه ثلاثة أوجه ولم أر من صرح بأصحها ولعل أصحها أنه يحسب مرة كما قال الأصحاب يستحب غسل النجاسة في غير الكلب ثلاثة مرات فإن لم تزل عينها إلا بغسلات استحب بعد زوال العين غسلة ثانية وثالثة فجعل ما زالت به العين غسلة واحدة الحادية عشرة إذا لم يرد استعمال الإناء الذي ولغ فيه الكلب فهل يجب عليه إراقته أم يستحب ولا يجب فيه وجهان حكاهما صاحبا الحاوي و البحر وغيرهما قال صاحبا الحاوي و البحر الأصح الذي قاله الجمهور مستحب ولا يجب قياسا على باقي المياه النجسة بخلاف الخمر فإنه يجب إراقتها لأن النفوس تطلبها فيخاف الوقوع في شربها