فيجب له حكمه قبل هذه الغسلة فيجب بعدد غسله فيجب غسله بعدد ما بقي ويجب التتريب إن كان لم يترب والثاني له حكمه قبل هذه الغسلة فيجب بعدد ما كان قبلها والتتريب إن كان لم يتقدمها والثالث يكفيه غسلة واحدة وقد ذكر المصنف دليله قال المصنف رحمه الله تعالى فإن ولغ الخنزير فقد قال ابن القاص قال في القديم يغسل مرة وقال سائر أصحابنا يحتاج إلى سبع مرات وقوله في القديم مطلق لأنه قال يغسل وأراد به سبع مرات والدليل عليه أن الخنزير أسوأ حالا من الكلب على ما بنياه فهو باعتبار العدد أولى الشرح حاصل ما ذكره أن في ولوغ الخنزير طريقين أحدهما فيه قولان وهي طريقة ابن القاص أحدهما يكفي مرة بلا تراب كسائر النجاسات والثاني يجب سبع مع التراب والطريق الثاني يجب سبع قطعا وبه قال الجمهور وتأولوا نصه في القديم كما أشار إليه المصنف وأعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة النخزير وهذا هو المختار لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد وممن قال يجب غسله سبعا أحمد ومالك في رواية عنه قال صاحب العدة ويجري هذا الخلاف الذي في الخنزير فيما أحد أبويه كلب أو خنزير وذكر صاحب التلخيص في المتولد بين الكلب والخنزير قولين وهذا صحيح لأن الشرع إنما ورد في الكلب وهذا المتولد لا يسمى كلبا فرع في مسائل مهمة تتعلق بالولوغ مختصرة جدا إحداها قال أصحابنا لا فرق بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو منه شيئا طاهرا مع رطوبة أحدهما وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب وقد ذكر المصنف هذا في أوائل مسائل الولوغ وقيل يكفي غسله في غير الولوغ مرة كسائر النجاسات حكاه المتولي والرافعي وغيرهما وهذا الوجه متجة وقوي من حيث الدليل لأن الأمر بالغسل سبعا من الولوغ إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلب وهذا مفقود في غير الولوغ والمشهور في المذهب أنه يجب سبعا مع التراب وبه قطع الجمهور لأنه أبلغ في التنفير من مقاربتها واقتنائها والله أعلم الثانية لا يكفي التراب النجس على أصح الوجهين لأنه ليس بطهور والثاني يكفي لأن الغرض الاستظهار به الثالثة لو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب كفى الماء وحده سبع مرات من غير تراب أجنبي على أصح الوجهين إذ لا معنى لتتريب التراب الرابعة قال أصحابنا لا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل بل لا بد من ماء يمزجه به ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء المحل ويتكدر به وسواء طرح الماء