قال المصنف رحمه الله تعالى وأما دخان النجاسة إذا أحرقت ففيه وجهان أحدهما أنه نجس لأنها أجزاء متحللة من النجاسة فهو كالرماد والثاني ليس بنجس لأنه بخار نجاسة فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف الشرح الوجهان في نجاسة دخان النجاسة مشهوران ودليلهما مذكور في الكتاب أصحهما عند الأصحاب النجاسة وجمع الدخان دواخن ويقال في الدخان دخن أيضا بالفتح وبضم الدال وتشديد الخاء حكاهما الجوهري والبخار بضم الباء وهو هذا المرتفع كالدخان وسواء دخان الأعيان النجسة كالسرجين ودخان الزيت المتنجس ففي الجميع الوجهان ذكره البغوي فرع قال صاحب الحاوي إذا قلنا دخان النجاسة نجس فهل يعفى عنه فيه وجهان فإن قلنا لا يعفى فحصل في التنور فإن مسحه بخرقة يابسة طهر وإن مسحه برطبة لم يطهر إلا بالغسل بالماء وقال صاحب البيان قال أصحابنا إذا قلنا بالنجاسة فعلق بالثوب فإن كان قليلا عفي عنه وإن كان كثيرا لم يطهر إلا بالغسل وإن سود التنور فألصق عليه الخبز قبل مسحه فظاهر أسفل الرغيف نجس هكذا ذكره الشيخ أبو حامد قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدخل عضوا منه فيه وهو رطب لم يطهر الإناء حتى يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب فعلق طهارته بسبع مرات فدل أنه لا يحصل بما دونه الشرح حديث أبي هريرة هذا صحيح رواه مسلم وقد ذكرناه قبل هذا لكن في رواية مسلم أولاهن بالتراب وأما رواية المصنف إحداهن فغريبة لم يذكرها البخاري ومسلم وأصحاب الكتب المعتمدة إلا الدارقطني فذكرها من رواية علي رضي الله عنه وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب وبهذا قال أكثر العلماء حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور قال ابن المنذر وبه أقول وقال الزهري يكفيه غسله ثلاث مرات وقال أبو حنيفة يجب غسله حتى يغلب على الظن طهارته فلو حصل ذلك بمرة أجزأه وكذا عنده سائر النجاسات العينية قال ويجب غسل النجاسة الحكمية ثلاثا وعن أحمد رواية أنه يجب غسله ثماني مرات إحداهن بالتراب وهي رواية عن داود أيضا وقال مالك والأوزاعي لا ينجس الطعام الذي ولغ فيه بل يحل أكله وشربه والوضوء به قالا ويجب غسل الإناء تعبدا قال مالك وإن ولغ في ماء جاز أن يتوضأ به لأنه طاهر وفي جواز