وشق زقوقها دليلنا أنها مال وقد نهينا عن إضاعته ولأن الأصل أن لا وجوب ولا يثبت شيء يدل على الوجوب وأما حديث أنس رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وخمر فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها فقمت وكسرتها رواه البخاري ومسلم فليس فيه دليل على وجوب الكسر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك بل في حديث أبي طلحة الذي ذكره المصنف دليل على عدم الوجوب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهرقها ولم يذكر إتلاف ظرفها وممن ذكر هذه المسألة من أصحابنا صاحب المستظهري فرع قال المتولي في كتاب البيع التصرف في الخمر حرام على أهل الذمة عندنا وقال أبو حنيفة لا يحرم قال والمسألة مبنية على خطاب الكفار بالفروع ومذهبنا أنهم مخاطبون وسأوضح المسألة في أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى وبه التوفيق فرع في مذاهب العلماء في تخلل الخمر وتخليلها أما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلماء ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الإجماع وحكى غيره عن سحنون المالكي أنها لا تطهر وأما إذا خللت بوضع شيء فيها فمذهبنا أنها لا تطهر وبه قال أحمد والأكثرون وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام وتطهر فلو خللها طهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر دليلنا ما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أحرق السرجين أو العذرة فصار رمادا لم يطهر لأن نجاستها لعينها ويخالف الخمر فإن نجاستها لمعنى معقول وقد زال الشرح مذهبنا أنه لا يطهر السرجين والعذره وعظام الميتة وسائر الأعيان النجسة بالإحراق بالنار وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملحة أو وقع كلب ونحوه وانقلبت ملحا ولا يطهر شيء من ذلك عندنا وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة طهارة هذا كله وحكاه صاحب العدة و البيان وجها لأصحابنا وقال إمام الحرمين قال أبو زيد والخضري من أصحابنا كل عين نجسة رمادها طاهر تفريعا على القديم إذ الشمس والريح والنار تطهر الأرض النجسة وهذا ليس بشئ وقد فرق المصنف بينها وبين الخمر إذا تخللت والله أعلم