واحد منهما على حدته وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى هذه الروايات كلها مسلم وروى البخاري وغيره بعضها أيضا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الكلب فهو نجس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان كلبا فقيل له وفي دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة فدل على أن الكلب نجس الشرح مذهبنا أن الكلاب كلها نجسة المعلم وغيره الصغير والكبير وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وقال الزهري ومالك وداود هو طاهر وإنما يجب غسل الإناء من ولوغه تعبدا وحكى هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير واحتج لهم بقول الله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم المائدة ولم يذكر غسل موضع إمساكها وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ذكره البخاري في صحيحه فقال وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي إلى آخر الإسناد والمتن وأحمد هذا شيخه ومثل هذه العبارة محمول على الإتصال وأن البخاري رواه عنه كما هو معروف عند أهل هذا الفن وذلك واضح في علوم الحديث وروى البيهقي وغيره هذا الحديث متصلا وقال فيه وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات رواه مسلم وعن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب رواه مسلم وفي رواية له طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات والدلالة من الحديث الأول ظاهرة لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ إتلاف مال وقد نهينا عن