ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء بل تلزم بالموت ويجوز الإقتصار على ثلاثة منهم ولا يجب التسوية بينهم وإذا قبل الموصى له بعد الموت بأن به أي بالقبول الملك له في الموصي به من الموت فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ذلك لا تصح الوصية في زائد على ثلث في وصية وقعت في مرض مخوف لتولد الموت عن جنسه كثيرا إن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه