ولو من ناطق إن اعترف نطقا هو أو وارثه بنية الوصية بها ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصي مع قبول موصى له معين محصور إن تأهل وإلا فنحو وليه بعد موت موص ولو بتراخ فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي لأن للموصي أن يرجع فيها فلمن رد قبل الموت القبول بعده ولا يصح الرد بعد القبول ومن صريح الرد رددتها أو لا أقبلها ومن كنايته لا حاجة لي بها وأنا غني عنها