لأن ذلك هو المقصود من الوقف وأما الحمل المقارن فوقف تبعا لأمة أما إذا وقفت عليه عين لنفع خاص كدابة للركوب ففوائدها من در ونحوه للواقف ولا يجوز وطء أمة موقوفة ولو من واقف أو موقوف عليه لعدم ملكها بل يحدان ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه لا له ولا للواقف واعلم أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدميين فلو شغل المسجد