لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه وإلا لم يستحق لمدة الإستنابة فأفهم بقاء أثر أستحقاقه لغير مدة الإخلال وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في كل وظيفة تقبل الإنابة كالتدريس والإمامة ولموقوف عليه عين مطلقا أو لإستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ريع وهو فوائد الموقوف جميعها كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وثمر وغصن يعتاد قطعه أو شرط ولم يوءد قطعه لموت أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره ما لم يخالف شرط الواقف