المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية الهبة تمليك عين يصح بيعها غالبا أو دين من أهل تبرع بلا عوض واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة بإيجاب كوهبتك هذا وملكتكه ومنحتكه وقبول متصل به كقبلت ورضيت وتنعقد بالكتابة كلك هذا أو كسوتك هذا