المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه بجنسه أو غيره وتعذر التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه في التصرف فيه حتى يعطى بدله باب في الهبة