في صورة الجهل رد بعيب لا لوكيل إن رضي به موكل ولو دفع موكله إليه مالا للشراء وأمره بتسليمه في الثمن فسلم من عنده فمتبرع حتى ولو تعذر مال الموكل لنحو غيبة مفتاح إذ يمكنه الإشهاد على أنه أدى عنه ليرجع أو إخبار الحاكم بذلك فإن لم يدفع له شيئا أو لم يأمره بالتسليم فيه رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه ولا له توكيل بلا إذن من الموكل فيما يتأتى منه لأنه لم يرض بغيره نعم لو وكله في قبض دين فقبضه وأرسله مع أحد من عياله لم يضمن كما قاله الجوري قال شيخنا والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته بخلاف غيرهم ومثله إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم وخرج بقولي فيما يتأتى منه ما لم يتأت منه لكونه يتعسر عليه الإتيان به لكثرته أو لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل عن موكله لا عن نفسه وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله ولو طرأ له