إن وثق به قال الأذرعي ولم يكن مماطلا ولا ماله أو كسبه حراما أي هو كله أو أكثره فإن وجد راغب بالزيادة في ثمن خيار المجلس أو الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرض بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبا بالبيع للراغب بالزيادة وإلا انفسخ بنفسه ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيع حتى يقبض الثمن الحال وإلا ضمن للموكل قيمة البيع ولو مثليا وليس له أي للوكيل بالشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم ووقع الشراء له أي للوكيل إن علم العيب واشتراه بثمن في الذمة وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل وعلم بعيبه فيقع له كما إذا اشتراه بثمن في الذمة أو بعين ماله جاهلا بعيبه وإن لم يساو المبيع الثمن وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء وإلا وقع للوكيل ويجوز لعامل القراض شراؤه لأن القصد ثم الربح وقضيته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز وهو كذلك ولكل من الموكل والوكيل