موجود حال العقد لم يعلمه البائع لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه ولو اختلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه لأن الأصل لزوم العقد وقيل لأن الأصل عدم العيب في يده ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض وجوز وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه