فإذا عجز عن الإنهاء لنحو مرض أشهد على الفسخ فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه تلفظ وعلى المشتري ترك استعمال فلو استخدم رقيقا ولو بقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب فلا رد قهرا وإن يفعل الرقيق ما أمر به فإن فعل شيئا من ذلك بلا طلب لم يضر فرع لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد بها صح العقد وبريء من عيب باطن بالحيوان