إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد وقال شيخنا يندفع الإثم للضرورة فائدة وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو أرزا بأرز متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق و حرم تفريق بين أمة وإن رضيت أو كانت كافرة وفرع لم يميز ولو من زنا المملوكين لواحد