مر بيانه قربيا وهو أنواع ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين ومنه ربا القرض بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض وربا يد بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض وربا نساء بأن يشترط أجل في أحد العوضين وكلها مجمع عليها ثم العوضان أن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط تقدمت أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان تقدما قال شيخنا ابن زياد لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الإقتراض للضرورة بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض