في مجلس خيار وهو قبل تفرق من مجلس العقد ولو كان رأس المال منفعة وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين كدار وحيوان ولمسلم إليه قبضه ورده لمسلم ولو عن دينه وكون مسلم فيه دينا في الذمة حالا كان أو مؤجلا لأنه الذي وضع له لفظ السلم فأسلمت إليك ألفا في هذا العين أو هذا في هذا ليس سلما لانتفاء الشرط ولا بيعا لاختلال لفظه ولو قال إشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند الشيخين نظرا للفظ وقيل سلم نظرا للمعنى