فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا أو مع ظن مماثلة وإن خرجتا سواء و شرط في بيع أحدهما بغير جنسه واتحدا في علة الربا كبر بشعير وذهب بفضة حلول وتقابض قبل تفرق لا مماثلة فيبطل بيع الربوي بغير جنسه إن لم يقبضا في المجلس بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط واتفقوا على أنه من الكبائر لورود اللعن لآكل الربا وموكله وكاتبه وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد أو ثوب أو غير طعام بطعام لم يشترط شيء من الثلاثة و شرط في بيع موصوف في ذمة ويقال له السلم مع الشروط المذكورة للبيع غير الروءية قبض رأس مال معين أو في الذمة