وخرج بالخالص المغشوش فلا زكاة فيه حتى يبلغ خالصه نصابا ك ما يجب ربع عشر قيمة العرض في مال تجارة بلغ النصاب في آخر الحول وإن ملكه بدون نصاب ويضم الربح الحاصل في أثناء الحول إلى الأصل في الحول إن لم ينض