وخمسا حبة فالعشرة دراهم سبعة مثاقيل ولا وقص فيهما كالمعشرات فيجب في العشرين والمائتين وفيما زاد على ذلك ولو ببعض حبة ربع عشر للزكاة ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ويجزىء جيد وصحيح عن رديء ومكسر بل هو أفضل لا عكسهما