فإن تعذر استفساره عمل بالإحتمال الأول حتى لا يقع الطلاق بقوله بل بقول الإبن لأمه لأن الطلاق لا يقع بالشك ولو قال طلقتك ونوى عدا اثنتين أو واحدة وقع منوي ولو في غير موطوءة فإن لم ينوه وقع طلقة واحدة ولو شك في العدد الملفوظ أو المنوي فيأخذ بالأقل ولا يخفى الورع فرع لو قال طلقتك واحدة وثنتين فيقع به الثلاث كما هو ظاهر وبه أفتى بعض محققي علماء عصرنا