قال شيخنا لم يقبل في المسألة الأولى أي ظاهرا بل يدين نعم يتجه قبول إرادته لمطلقة له اسمها فاطمة اه ولو قال زوجتي عائشة بنت محمد طالق وزوجته خديجة بنت محمد طلقت لأنه لا يضر الخطأ في الإسم ولو قال لإبنه المكلف قل لأمك أنت طالق ولم يرد التوكيل يحتمل التوكيل فإذا قاله لها طلقت كما تطلق به لو أراد التوكيل ويحتمل أنها تطلق وكون الإبن مخبرا لها بالحال قال الأسنوي ومدرك التردد أن الأمر بالأمر بالشيء إن جعلناه كصدور الأمر من الأول كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب فيقع وإلا فلا اه قال الشيخ زكريا وبالجملة فينبغي أن يستفسر