من القواعد التي يبنى عليها كثير من الأحكام استصحاب حكم اليقين والاعراض عن الشك فلو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكسه عمل باليقين فيهما ولو ظن الحدث بعد يقين الطهارة فكالشك فله الصلاة ولنا وجه أنه إذا شك في الحدث خارج الصلاة وجب الوضوء وهذا شاذ بل غلط ومن هذا الباب ما إذا مس الخنثى فرجه مرتين وشك هل الممسوس ثانيا الأول أم الآخر أو شك من نام قاعدا ثم تمايل وانتبه أيهما كان أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أم حديث نفس أو هل لمس البشرة أم الشعر فلا يلزمه الوضوء في جميع هذا وكذا الشك في الحدث الأكبر ولو تيقن بعد طلوع الشمس حدثا وطهارة ولم يعلم اسبقهما فثلاثة أوجه أصحها وقول الأكثرين أنه إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهرا وإن كان متطهر فالآن محدث إن كان ممن يعتاد تجديد الوضوء وإلا فمتطهر أيضا وإن لم يعلم ما كان قبل طلوع الشمس وجب الوضوء والوجه الثاني أنه على ما كان قبل طلوع الشمس ولا نظر إلى ما بعده فإن لم يعلم ما كان قبله وجب الوضوء والثالث لا نظر إلى ما قبل الطلوع بل يجب الوضوء بكل حال قلت الوجه الثاني غلط صريح وكيف يؤمر بالعمل بما تيقن بطلانه والوجه الثالث هو الصحيح عند جماعات من محققي أصحابنا وفيه وجه رابع يعمل بغلبة الظن وقد أوضحت دلائله في شرح المهذب والله أعلم