عبدا له فله أن يقتص وهل له أن يبيع ابنه وأباه إذا كانا في ملكه وجنيا على عبد آخر له جناية توجب المال فوجهان أصحهما المنع وهو نصه في الأم أما إذا جنى عبد المكاتب على المكاتب فله الاقتصاص بغير إذن السيد فإن كانت الجناية خطأ أو عفا على مال لم يجب إذ لا يثبت لسيده على عبده مال وإن جنى على سيد سيده فهو كما لو جنى على أجنبي فيباع في الأرش إلا أن يفديه المكاتب الرابعة الجناية على المكاتب إن كانت على طرفه فله الاقتصاص ولا يشترط إذن السيد على المشهور ثم إن إقتص فذاك وإن عفا على مال ثبت المال لكن إن كان دون أرش الجناية فقدر المحاباة حكمه حكم الجميع إذا عفا مجانا وسنذكره إن شاء الله تعالى وإن عفا مطلقا فإن قلنا موجب أحد الأمرين أو قلنا يوجب القصاص ولكن مطلق العفو يوجب المال ثبت الأرش وإن قلنا يوجب القصاص ومطلق العفو لا يوجب المال لم يجب شىء وإن عفا مجانا سقط القصاص ثم إن قلنا موجب العمد القصاص لم يجب شىء وإن قلنا مطلق العفو لا يوجب المال وإن قلنا يوجبه فوجهان أحدهما يجب المال إن عفا بغير إذن السيد وبإذنه قولان كتبرعه والثاني لا يجب شىء وإن عفا بغير إذنه لأن الجناية على هذا القول لا توجب المال وإنما تثبته إذا اختاره أو عفا مطلقا على قول فإذاعفا مجانا فقد ترك الاكتساب بالعفو ولا يجبر على الكسب وإن كانت الجناية موجبة للمال لم يصح عفوه بغير إذن سيده وبإذنه قولان وحيث ثبت المال بالجناية على طرفه فهو للمكاتب يستعين به