وإن أفضاها أحدهما لزمه نصف القيمة للشريك فإن أفتضها لزمه نصف أرش الافتضاض مع المهر وإن ادعى كل واحد على الآخر أنه الذي أفضى أو افتض حلف كل واحد منهما للآخر فإن حلفا فذاك وإن حلف أحداهما ونكل الآخر قضي للحالف وإن حصل علوق نظر هل أتت بولد أم بولدين من كل واحد ولد القسم الأول إن أتت بولد فينظر إن ادعيا الاستبراء وحلفا عليه لم يلحق بواحد منهما وهو كولد المكاتب من نكاح أو زنى وإن لم يدعيا الاستبراء فله أربعة أحوال أحدهما أن لا يمكن كون الولد من واحد منهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني أو ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء أحدهما فهو كما لو ادعيا الاستبراء وحكم المهرين في الحالين كما إذا لم يكن علوق الحال الثاني أن يمكن كونه من الأول دون الثاني فيلحق بالأول ويثبت الاستيلاد في نصيبه فإن كان معسرا فلا سراية وتبقى الكتابة في جميعها فإن أدت النجوم وعتقت فلها على كل واحد المهر وإن رقت فنصفها قن للثاني ونصيب الأول يبقى مستولدا ولكل واحد على الآخر نصف المهر وهو من صور التقاص وهل كل الولد حر أم تتبعض حريته فيه الخلاف السابق وإن كان موسرا فالولد كله حر ويسري الاستيلاد من نصيبه إلى نصيب شريكه ويعود الخلاف في أنه يسري في الحال أم عند العجز فإن قلنا في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الثاني وبقيت في نصيب الأول وإن قلنا عند العجز فإذا عجزت ورقت ارتفعت الكتابة