نصيبه من المكاتب ففي قول في الحال وفي قول عند العجز وعن ابن أبي هريرة وغيره القطع بأنه يسري عند العجز فإن قلنا بالسراية في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الشريك وتبقى في نصيب الواطىء ويثبت الاستيلاد في جميع الجارية وعلى الواطىء للشريك نصف مهرها ونصف قيمتها وأما نصف قيمة الولد منه ففي وجوبها قولان كما لو استولد أحد الشريكين الأمة القنة وانعقد الولد حرا وعليه أيضا نصف المهر للمكاتبة لبقاء الكتابة في نصيبه وهل يجب لها نصف قيمة الولد يبنى على أن الملك في ولد المكاتبة لمن هو ولو أدت نصيب الواطىء من مال الكتابة عتق نصيبه وسرى إلى الباقي وإن عجزت وفسخ الكتابة بقيت مستولدة محضة وإن قلنا بالسراية عند العجز فأدت النجوم عتقت عن الكتابة وولاؤه بينهما ويبطل الاستيلاد ولها المهر على الواطىء فتأخذه إن لم تكن أخذته وتجب نصف قيمة الولد للشريك إن قلنا ولد المكاتبة قن للسيد أو قلنا ثبتت فيه صفة الكتابة وحق الملك فيه للسيد وإن قلنا حق الملك فيه للمكاتبة وجب جميع القيمة لها وإن لم تؤد النجوم وعجزت لزم الواطىء للشريك نصف مهرها ونصف قيمتها ونصف قيمة الولد هذا تمام الكلام في وطء أحد الشريكين فأما إذا وطئاها جميعا فإن لم يحصل علوق فحكم الحد والتعزير ما سبق وعلى كل واحد مهر كامل فإن عجزت ورقت بعد قبض المهرين لم يطالب أحدهما الآخر بشىء ويقتسمان المهرين إن كانا باقيين وإن عجزت قبل أخذه سقط عن كل واحد نصف ما لزمه ويجيء في النصف الآخر التقاص وقد يكون أحد المهرين أكثر من الآخر إما لكونها بكرا عند وطء أحدهما ثيبا عند الآخر وإما لاختلاف حالها في الصحة والمرض وغيرهما فيأخذ مستحق الفضل الفضل