الوالدة عتقت ولا تعاد القرعة للولد لأنه حدث على ملك الورثة وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فهل تحسب على الوارث حتى تعاد القرعة قال البغوي يبنى على أن الحمل هل يعرف إن قلنا لا فهو كالحادث بعد الموت فلا تعاد وإن قلنا نعم فكالحادث قبل الموت فتعاد وأطلق الصيدلاني وجهين في أنها لو ولدت بعد الموت هل يحسب الولد على الورثة من الثلثين ولو نقصت قيمة من نجز عتق بعضهم قبل موت المعتق فإن كان النقص فيمن خرجت له قرعة العتق حسب عليه لأنه محكوم بعتقه من يوم الإعتاق وإن كان فيمن رق لم يحسب على الورثة إذا لم يحصل لهم إلا الناقص فلو أعتق عبدا لا مال له غيره قيمته مائة ورجع الى خمسين فقد ذكرنا طريق استخراجه في الوصايا وحاصله أن يعتق منه الخمس ولو أعتق ثلاثة أعبد قيمة كل واحد مائة فعادت قيمة أحدهم إلى خمسين فإن خرجت القرعة للناقص عتق وحده لأنه كانت قيمته يوم الإعتاق مائة فينبغي أن يبقى للورثة ضعفها وإن خرجت لأحد الآخرين عتق منه خمسة أسداس وهي ثلاثة وثمانون وثلث يبقى للورثة سدسه والعبد الآخر والناقص وجملة ذلك مائة وستة وستون وثلثان ضعف ما عتق لأن المحسوب على الورثة الباقي بعد النقص وهو مائتان وخمسون ولو أعتق عبدين قيمة كل واحد مائة ولا مال له سواهما فعادت قيمة أحدهما إلى خمسين فإن خرجت القرعة للآخر عتق نصفه وبقي للورثة نصفه مع العبد الناقص وهما ضعف ما عتق وإن خرجت للناقص وقع الدور لأنا نحتاج إلى إعتاق بعضه معتبرا بيوم الإعتاق وإلى إبقاء ضعفه للورثة معتبرا بيوم الموت وحاصله أنه يعتق ثلاثة أخماسه يبقى خمساه مع الآخر للورثة وإن حدث