فإذا خرجت القرعة لها تبعها الولد غير محسوب من الثلث وإن خرجت لغير من زادت قيمته أو التي ولدت وقع للدور ولو أعتق ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم قيمة كل واحد مائة فبلغت قيمة أحدهم مائتين فهو كما لو كسب أحدهم مائة ولو أعتق أمتين قيمة كل واحدة مائة فولدت إحداهما ولدا قيمته مائة فهو كما لو كسب أحدهم مائة فإن خرجت القرعة للتي لم تلد عتقت ورقت الوالدة وولدها وهما ضعف ما عتق وإن خرجت للوالدة عتق منها شىء وتبعها من الولد مثله يبقى مع الورثة ثلاثمائة إلا شيئين يعدل ضعف ما أعتقنا محسوبا وهما شيئان فبعد الجبر يعدل ثلاثمائة أربعة أشياء فالشىء ثلاثة أرباع مائة فعرفنا أنه عتق ثلاثة أرباعها وتبعها ثلاثة أرباع الولد يبقى للورثة ربعهما والجارية الأخرى وجملته مائة وخمسون ضعف ما عتق منها ولو قال لأمته الحامل في مرض موته أنت حرة أو ما في بطنك فولدت لدون ستة أشهر من يوم الإعتاق ولم يتفق تعيين فيقرع فإن خرجت للولد عتق دون الأم وإن لم يف الثلث به عتق منه قدر الثلث وإن خرجت الأم عتقت وتبعها الولد إن وفى بهما الثلث وإلا فيعتق منها شىء ويتبعها من الولد شىء وطريق استخراجه ما ذكرناه في الوصايا فيمن أعتق عبدا فكسب وتقويم الولد بما يكون يوم الولادة هذا كله إذا ولدت قبل موت المعتق فإن ولدت بعده نظر إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من يوم الموت فالولد ككسب حصل بعد موته إن خرجت القرعة للأم عتقت وتبعها وإن خرجت لغير