التقدير بأربعة أركان أخذا من مسألة الزحام ولو اشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح فلم يتم الفاتحة لذلك فركع الامام فيتم الفاتحة كبطيء القراءة وكان هذا في المأموم الموافق أما المسبوق إذا أدرك الامام قائما وخاف ركوعه فينبغي أن لا يقرأ الاستفتاح بل يبادر إلى الفاتحة فإن ركع الامام في أثناء الفاتحة فأوجه أحدها يركع معه وتسقط باقي الفاتحة والثاني يتمها وأصحها أنه إن لم يقرأ شيئا من الاستفتاح قطع الفاتحة وركع ويكون مدركا للركعة وإن قرأ شيئا منه لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره وهذا هو الأصح عند القفال والمعتبرين وبه قال أبو زيد فإن قلنا عليه إتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان تخلفا بعذر فإن لم يتمها وركع مع الامام بطلت صلاته وإن قلنا يركع فاشتغل بإتمامها كان متخلفا بلا عذر وإن سبقه الامام بالركوع وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال لم يكن مدركا للركعة والأصح أنه لا تبطل صلاته إذا قلنا التخلف بركن لا يبطل كما في غير المسبوق والثاني يبطل لأنه ترك متابعة الامام فيما فاتت به ركعة فكان كالتخلف بركعة ومنها الزحام وسيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى ومنها النسيان فلو ركع مع الامام ثم تذكر أنه نسي الفاتحة أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لأنه فات محل القراءة فإذا سلم الامام قام وتدارك ما فاته ولو تذكر أو شك بعد أن ركع الامام ولم يركع هو لم تسقط القراءة بالنسيان وماذا يفعل وجهان أحدهما يركع معه فإذا سلم الامام قام فقضى ركعة وأصحهما يتمها وبه أفتى القفال وعلى هذا تخلفه تخلف معذور على الأصح وعلى الثاني تخلف غير معذور لتقصيره بالنسيان الحال الثالث أن يتقدم على الامام بالركوع أو غيره من الأفعال الظاهرة