في المرض وقبله كقوله إذا جاء غد أو قدم زيد فأنت طالق فجاء أو قدم وهو مريض فليس بفار على الأظهر ولو فسخ النكاح بعينها أو لاعنها فليس بفار وقيل إن كان القذف في المرض ففار قلت وقيل إن الفاسخ فار والله أعلم ولو طلق العبد امرأته أو الحر زوجته الأمة أو المسلم ذمية ثم عتق العبد أو الأمة أو أسلمت الذمية في العدة فلا إرث لأنها لم تكن وارثة يوم الطلاق فلا تهمة وكذا لو أبانها في مرضه بعدما ارتد أو ارتدت ثم جمعهما الإسلام في العدة لأنها لم تكن وارثة يومئذ ولو ارتدت بعدما أبانها في المرض ثم عادت إلى الإسلام فهو فار للتهمة ولو قال لزوجته الأمة أنت طالق غدا فعتقت قبل الغد أو طلقها وهو لا يعلم أنها عتقت فليس بفار وكذا لو ارتد في المرض قبل الدخول أو بعده وأصر إلى انقضاء العدة ثم عاد إلى الإسلام ومات لم يكن فارا على الصحيح لأنه لا يقصد بتبديل الدين حرمانها الإرث وفيه وجه ضعيف وقيل بطرده فيما لو ارتدت هي حتى تجعل فارة فيرثها الزوج ولو أبان مسلمة في المرض وارتدت وعادت إلى الإسلام في العدة ورثت لأنها بصفة الوارثين يومي الطلاق والموت وكذا لو عادت بعد العدة إن قلنا المبتوتة ترث بعد انقضاء العدة ولو طلق الأمة في المرض وعتقت واختلفا فقالت طلقني بعد العتق فارث وقال الوارث بل قبله فلا إرث فالقول قول الوارث بيمينه لأن الأصل بقاء الرق