بحريتها والموطوءة بشبهة إذا أحبلتا وإذا ملك الأب هذه الجارية يوما هل تصير أم ولد فيه قولان معروفان أما إذا قلنا بالأظهر إنها تصير أم ولد فيجب على الأب قيمتها مع المهر فإن اختلفا في القيمة فالقول قول الأب على المذهب لأنه غارم وقيل قولان ومتى ينتقل الملك في الجارية إلى الأب فيه أربعة أوجه أحدها قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملكه صيانة له وبهذا قطع البغوي والثاني مع العلوق واختاره الإمام والثالث عند الولادة والرابع عند أداء القيمة بعد الولادة وفي وجوب قيمة الولد على الأب وجهان أصحهما المنع قال الإمام لو فرض الإنزال مع تغييب الحشفة فقد اقترن موجب المهر بالعلوق فينبغي أن ينزل المهر منزلة قيمة الولد والذي أطلقه الأصحاب من لزوم المهر محمول على ما إذا تأخر الإنزال عن موجب المهر على ما هو الغالب قال البغوي لا ولاء على الولد إن أثبتنا الإستيلاد وكذا إن لم يثبت على الأصح المسألة الرابعة إستولد الأب جارية مشتركة بين ابنه وأجنبي فثبوت الإستيلاد في نصيب الإبن على الأقوال السابقة فإن أثبتناه وكان موسرا سرى إلى نصب الشريك فالولد حر وعلى الأب كمال المهر وكمال القيمة للإبن والأجنبي وإن كان معسرا لم يثبت الإستيلاد في نصيب الشريك ويكون نصف الولد حرا ونصفه رقيقا على الأظهر وحكى أبو سعد الهروي وجها أن الإستيلاد