ينصرف إلى نصيبه صح وإلا فيبطل في ثلاثة أرباع العبد وفي ربعه قولا تفريق الصفقة ولا ينظر إلى هذا البناء إذا باع المالكان معا وأطلقا ولا يجعل كما لو أطلق كل واحد بيع نصف العبد لأن هناك تناول العقد الصحيح جميع العبد وهذان الفرعان غير مختصين بباب الشركة لكن ذكرهما الأصحاب هنا قلت هذه مسائل منثورة إحداها يستحب اشتراك المسافرين في الزاد مجلسا مجلسا نص عليه أصحابنا وصحت فيه الأحاديث والله أعلم وترك بياضا في الأصل