( وإذا أصاب ) أي وطىء ( السيد ) الرجل الحر كلا أو بعضا مسلما كان أو كافرا أصليا ( أمته ) .
أي بأن علقت منه ولو سفيها أو مجنونا أو مكرها أو أحبلها الكافر حال إسلامها قبل بيعها عليه بوطء مباح أو محرم كأن تكون حائضا أو محرما له كأخته أو مزوجة أو باستدخال مائه المحترم في حال حياته ( فوضعت ) حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو ( ما ) أي لحم ( يتبين ) لكل أحد أو لأهل الخبرة من القوابل ( فيه شيء من خلق آدمي ) كمضغة فيها صورة آدمي وإن لم تظهر إلا لأهل الخبرة ولو من غير النساء وجواب إذا ( حرم عليه بيعها ) .
ولو ممن تعتق عليه أو بشرط العتق أو ممن أقر بحريتها .
( ورهنها وهبتها ) مع بطلان ذلك أيضا لخبر أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني وقال ابن القطان رواته